الشيخ المنتظري
479
كتاب الزكاة
[ السّادسة والثلاثون إذا دفع الزكاة إلى الحاكم ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ] السّادسة والثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء ( 1 ) كما مرّ . وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم . وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة . وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل ، بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيرا .